للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقرها على الغناء، فكان غير ممنوع، ثم نسبه إلى الشيطان، فكان ممنوعًا، لكن على جهة التنزيه» (١).

«وقال السندي في شرحه على المسند: قوله: (قينة بني فلان) أي جاريتهم المغنية (أن تغنيك) بالتشديد، وفيه جواز ذلك على قلةٍ من غير عرس وعيد، كما يجوز فيهما، ويحتمل أنها كانت أيام عيد.

(قد نفخ) أي فلذلك اتخذت ذلك عادة، وأما التغني أحيانًا فجائز، فلا منافاة بين هذا وبين الإذن السابق الدال على الجواز، وفيه حسن المعاشرة مع الأهل» (٢).

٢ - روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي جاريتان تغنيان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي - صلى الله عليه وسلم - متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه، فقال: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ»، وتلك الأيام أيام منى (٣).

وجه الاستدلال: كونه - صلى الله عليه وسلم - أعرض عن غناء الجاريتين في بيت عائشة - رضي الله عنها -، ولم يأمرهما بالتوقف، يدل على أنه من باب سماع اللهو الذي يعرض عنه.


(١). انظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع، للقرطبي ص ٥٨.
(٢). (٢٤/ ٤٩٧).
(٣). صحيح البخاري برقم ٩٨٧، وصحيح مسلم برقم ٨٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>