للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: إذا اقترن بالغناء أمر محرم كشرب الخمر في مجلس الغناء، كالذي جاء التحذير منه في حديث أبي موسى الأشعري: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ والخَمْرَ وَالمَعَازِفَ» (١).

ثالثًا: الغناء الفاحش الذي يدعو إلى معصية، سواء كان ذلك الفحش في ألحان الغناء، أو في مقصده، أو كلماته؛ لعموم قوله تعالى: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [النحل: ٩٠].

رابعًا: إذا اشتمل الغناء على كلمات مخالفة للشرع، مثل الغزل الفاحش، والهجاء المحرم.

خامسًا: إذا أدى استماع الغناء إلى فعل محرم، أو ترك واجب.

سادسًا: احتراف الغناء والاشتغال به في كل حين ووقت، وقد عدَّه أهل العلم من السفه الذي ترد به الشهادة (٢).

* ويكره الغناء بالألحان المطربة - بدون آلة - إذا كان مجردًا عن مواضع المحرمات المذكورة آنفًا. وقد دل على ذلك عموم حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ


(١). صحيح البخاري برقم ٥٥٩٠.
(٢). انظر: تفسير القرطبي (١٤/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>