للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَسَهِ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ» (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: «ومعلوم أن الباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يُرخص في بعضه أحيانًا للنفوس التي لا تصبر على الحق المحض» (٢).

* ويكون الغناء بالألحان المطربة مباحًا للنساء في المواضع التي جاء النص بإباحته فيها، وبالقدر الذي وردت الرخصة به، وهي:

الأول: في يوم العيد: كما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها -: «وعندي جاريتان تغنيان ... وذلك يوم عيد ... الحديث» (٣).

الثاني: في العرس: لحديث محمد بن حاطب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ والحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ» (٤).

الثالث: حين قدوم الغائب المجاهد الذي له مكانة ومنزلة عند قومه، جاز أن يُضرب له بالدف تحية لقدومه سالمًا، كما جاء في حديث الجارية التي نذرت أن تضرب


(١). مسند الإمام أحمد (٢٨/ ٥٣٣) برقم ١٧٣٠٠، وقال محققوه: حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده.
(٢). الكلام على مسألة السماع ص ٣٠٠.
(٣). سبق تخريجه ص ٢٨٥.
(٤). سبق تخريجه ص ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>