للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألبتة، ولا يوجد فيما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - شيء من ذلك ألبتة» (١).

ثالثًا: أن تحريم المعازف إنما هو لما يصدر عنها من أصوات، ولما يحصل بها من الطرب، والإيقاعات الصوتية لها صوت وأثر في النفس مثل المعازف؛ بل قد يكون أبلغ فوجب إلحاقها بها بهذا الجامع.

قال ابن القيم - رحمه الله -: «وإذا كان الزمر، الذي هو أخف آلات اللهو حرامًا، فكيف بما هو أشد منه؟ كالعود، والطنبور، واليراع، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه: أنه من شعار الفسَّاق وشاربي الخمور» (٢).

رابعًا: أن المعازف تتطور وتتغير من زمان لآخر، ولا يمكن قصر مفهومها على الآلات الموجودة في صدر الإسلام؛ بل تشمل آلات اللهو كلها بلا خلاف في ذلك عند أهل اللغة وعند الفقهاء - كما مر في تعريف المعازف - وعليه فإن كل آلة تستخدم لإصدار الأصوات الموسيقية هي من المعازف الداخلة في التحريم وإن تغيرت الأسماء والأشكال، ويُشبه هذا ما بوب به البخاري فقال: (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويُسميه بغير اسمه)، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفي هذا الحديث وعيدٌ شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه،


(١). بدائع الفوائد (٣/ ١٠٧٢).
(٢). إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (١/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>