للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلحق بما سبق ما يسمى بالمؤثرات الصوتية، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا» (٢).

وجه الاستدلال: أولًا: هذا الحديث صريح في تحريم التحايل على شرع الله كما فعلت اليهود، وفي استعمال الإيقاعات المشابهة لصوت المعازف بحجة أنها لا تدخل في المعازف تحايل على الشرع.

ثانيًا: أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فلا يليق أن يُنسب إلى الشرع الحكيم أنه يحرم صوتًا ثم يُبيح صوتًا مماثلًا له، فالتفريق بين المتماثلات ممتنع شرعًا.

قال ابن القيم - رحمه الله -: «وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح لا تفرق بين متماثلين ألبتة، ولا تسوي بين مختلفين، ولا تحرم شيئًا لمفسدة، وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحته عليه، ولا تُبيح شيئًا لمصلحة، وتُحرم ما مصلحته مساوية لما أباحته


(١). صحيح البخاري برقم ٢٢٣٦، وصحيح مسلم برقم ١٥٨١.
(٢). متفق عليه، صحيح البخاري برقم ٢٢٢٣، وصحيح مسلم برقم ١٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>