للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف، أيًّا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث لقيط بن صبرة: «وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (١).

فأما شم الروائح فلا يفطر؛ لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف.

٤ - ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان:

أحدهما: حقن الدم في الصائم مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم، فيفطر بذلك؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه.

الشيءالثاني: الإبر المغذية التي يُكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر لأنها وإن لم تكن أكلًا وشربًا حقيقة، فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما، فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق حتى


(١). سنن أبي داود برقم ٢٣٦٦، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٠٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>