للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو وجد حرارتها في حلقه، فإنها لا تفطر؛ لأنها ليست أكلًا ولا شربًا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما، ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب؛ ولذلك قال الفقهاء: «لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر».

٥ - التقيؤ عمدًا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» (١). ومعنى ذرعه: أي غلبه، ويفطر إذا تعمد القيء، إما بالفعل؛ كعصر بطنه أو غمز حلقه، أو بالشم؛ مثل أن يشم شيئًا ليقيء به، فيفطر بذلك كله، أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يفطر.

٦ - خروج دم الحيض والنفاس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (٢). فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أم في آخره، ولو قبل الغروب بلحظة. وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح.

ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبًا


(١). سنن أبي داود برقم ٢٣٨٠، وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وفي وقفه ورفعه. وللمزيد انظر علل الترمذي الكبير ص ١١٩، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (٢٥/ ٢٢١) وغيره.
(٢). صحيح البخاري برقم ٣٠٤، وصحيح مسلم برقم ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>