كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح، ثم إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك، أما إن كان صومه تطوعًا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر لكن الأولى الإتمام» (١).
وقد صدرت فتوى في بعض مفطرات الصيام المعاصرة التي يكثر السؤال عنها من مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بجدة خلال الفترة من ٢٣ - ٢٨ صفر عام ١٤١٨ هـ وجاء فيها:
أولًا: الأمور التالية لا تعتبر من المفطرات:
١ - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
٢ - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
٣ - ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
٤ - إدخال المنظار أو اللولب أو نحوهما إلى الرحم.
٥ - ما يدخل الإحليل: أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من
(١). مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ص ٦٤ - ٦٧ بتصرف واختصار.