للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدم، وأي ساعة كانت، وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره.

قال الموفق البغدادي: «وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه» (١). أهـ

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط، والتحرز من الأذى، وحفظًا للصحة، وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها» (٢).

وأما الكي، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ» (٣).

وعن جابرٍ قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله -قال- فحسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية (٤)، والحسم الكي.


(١) فتح الباري (١٠/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٢) زاد المعاد (٤/ ٥٥).
(٣) برقم ٢٢٠٧.
(٤) صحيح مسلم برقم ٢٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>