للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَهُمْ} [الشورى:٣٨]» (١).

قال أعرابي: «ما غُبنت قط حتى يُغبن قومي، قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم» (١).

وقال ابن خُويز مَنْداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكُتَّاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها، وكان يُقال: ما ندم من استشار، وكان يقال: من أُعجب برأيه ضل» (١).

قال البخاري: «وكانت الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها.

وقال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى، والأمانة، ومن يخشى الله تعالى» (٢).

قال الشاعر:

شَاوِرْ صَدِيقَكَ فِي الخَفِيِّ المُشْكِلِ ... وَاقْبَلْ نَصِيحَةَ نَاصِحٍ مُتَفَضِّلِ

فَاللَّهُ قَدْ أَوْصَى بِذَاكَ نَبِيَّهُ ... فِي قَوْلِهِ شَاوِرْهُمْ وَتَوَكَّلِ

وقال آخر:

وِإنْ بَابُ أَمْرٍ عَلَيْكَ الْتَوَى ... فَشَاوِرْ لَبِيبًا وَلَا تَعْصِهِ


(١) تفسير القرطبي - رحمه الله - (٥/ ٣٨٠).
(٢) تفسير القرطبي - رحمه الله - (٥/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>