للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز الحلف من غير استحلاف.

جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به، واستتباع جماعة إلى بيته.

استحباب إكرام الضيف بقوله: مرحبًا وأهلًا وشبهه، وإظهار السرور بقدومه، وجعله أهلًا لذلك، كل هذا وشبهه إكرام للضيف، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» (١).

جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة.

جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علمًا محققًا أنه لا يكرهه بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة.

استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة، وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة، وفي غير ذلك من الأحوال.

وقد قال النووي في الأذكار: «يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة، أن يسجد شكرًا لله تعالى، وأن يحمد الله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، روينا في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي في مقتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في


(١) أخرجه البخاري برقم ٦٤٧٥، ومسلم برقم ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>