للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا طريق الجمع بين الأحاديث بجواز ذلك ومنعه (١).

استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما.

العذق - بكسر العين - الكياسة، وهي العرجون، والعذق - بفتح العين - النخلة، وإنما قدم لهم هذا العرجون لأنه الذي تيسر له بغير كلفة لا سيما مع تحققه حاجتهم؛ ولأن فيه ألوانًا من التمر والبسر والرطب؛ ولأن الابتداء بما يتفكه به من الحلاوة أولى من حيث إنه أقوى للمعدة لأنه أسرع هضمًا.

جواز الجمع بين طعامين فأكثر على مائدة لقوله: «فأكلوا من تلك الشاة ومن ذلك العذق».

استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام، وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل، وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصراف.

كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف، وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف، وقد يحضر شيئًا يعرف


(١) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص ٣٠٨ - ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>