للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضيف من حاله أنه يشق عليه، وأنه يتكلفه له فيتأذى لشفقته عليه، وكل هذا مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ... » (١)،

لأن أكمل إكرامه، إراحة خاطره، وإظهار السرور به، وأما فعل الأنصاري وذبحه للشاة فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغنامًا بل جمالًا، وأنفق أموالًا في ضيافة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه كان مسرورًا بذلك مغبوطًا فيه. والله أعلم.

جواز الشبع من الحلال، وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه؛ لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين.

قوله: «لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ»: أي سؤال عرض لا سؤال مناقشة، وسؤال إظهار التفضل والمنن، لا سؤالًا يقتضي المعاينة والمحن، والنعيم كل ما يتنعم به، أي: يُستطاب ويتلذذ به، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا استخراجًا للشكر على النعم وتعظيمًا لذلك» (٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) رواه البخاري برقم ٦١٣٥.
(٢) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (١٣/ ٢١٠ - ٢١٢)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (٥/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>