للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم شرعي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها، ولهذا أمثلة أخرى: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» (١)، فلا يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز، بل هو إخبار عن الواقع.

وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الظعينة أي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لكن هذا ضرب مثل.

إذن نقول: هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع، وأما حكم الحمى فيتبين بذكر نوعيه وهما:

الأول: حمى لمصالح المسلمين، فهذا جائز.

الثاني: حمى يختص به الحامي، فهذا حرام؛ لأنه ليس له أن يختص بما كان عامًّا.

مثال الأول: أن تُحمى هذه الأرض من أجل أن يُركز فيها أنابيب لإخراج الماء، فهذا جائز بلا شك، أو تُحمى أرض خصبة لدواب المسلمين، كدواب الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك.

مثال الثاني: إذا حماه لنفسه أو لبهائمه.


(١) صحبح البخاري برقم ٦٨٨٩، وصحيح مسلم برقم ٢٦٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>