للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة فسهمُه لورثته.

وهذا العطاء الذي أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - لقريش والمؤلفة قلوبهم هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس؟

فقال الشافعي ومالك: «هو من خمس الخمس» (١)، وهو سهمه - صلى الله عليه وسلم - الذي جعله الله له من الخمس، وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستأذن الغانمين في تلك العطية، ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس لأنه مقسوم على خمسة، فهو إذًا من خمس الخمس.

وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من النفل، نفَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده (٢) لما فيه من


(١) قال محققو الزاد: ... هو مذهب الشافعي، وأما مالك فقال: إن النفل يكون من جملة الخمس، ولم يشترط أن يكون من خمس الخمس. انظر المنهاج للنووي ص ٣٦٦، والمدونة (٣/ ٣٠)، والبيان والتحصيل (٣/ ١٨٠، ١٧/ ٤٧١، ١٨/ ١٨٤).
(٢) قال محققو الزاد: ... يشير إلى هديه - صلى الله عليه وسلم -، أنه إذا أرسل سرية بين يدي الجيش فغنمت شيئًا أخرج خُمسه ونفّلها ربع الباقي، ثم قسم الباقي بينها وبين سائر الجيش بالسوية، وهذا في البدأة، وأما في القفول فينفلها الثلث بعد إخراج الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>