للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزارة (١) بالبحرين فطعنه فدقَّ صلبه وأخذ سُواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر أتى البراء (٢)

في داره، فقال: «إنا كُنَّا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا وأنا خامسه»، فكان أول سلب خُمس في الإسلام سلب البراء، بلغ ثلاثين ألفًا.

والأول أصح، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخمس السلب وقال: هو له أجمع، ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده، وما رآه عمر اجتهاد أداه إليه رأيه.

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به للقاتل ولم ينظر في قيمته وقدره واعتبار خروجه من خُمس الخمس، وقال مالك (٣): هو من خمس الخمس.

ويدل على أنه يستحقه من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي وامرأة وعبد ومشرك، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم؛ لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي والمرأة والمشرك، فالسلب أولى، والأول أصح للعموم، ولأنه جارٍ مجرى قول الإمام: من فعل


(١) قال محققو الزاد: في المطبوع «مرزبان المرازبة»، وكذا في هامش ز مصدرًا بـ «لعله»، وهو خطأ، والزارة: قرية بالبحرين، وهي اليوم تقع في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، والمرزبان: رئيس القوم عند الفرس، وهو دون الملك.
(٢) في السنن وغيره: أتى أبا طلحة، وهو زوج أم سليم أم البراء وأنس.
(٣) قال محققو الزاد: سبق أن المشهور عنه أنه من جملة الخمس دون تحديد خمس الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>