للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ، فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: «انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ»، قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: «قُلْ لِخَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا» (١). والعسيف: الأجير.

قال ابن حجر - رحمه الله -: «وخالد أول مشاهده مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين، ومفهوم الحديث السابق أنها لو قاتلت لقتلت، واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم، إما برق أو بالفداء فيمن يجوز أن يُفادى به» (٢). أهـ

٣ - في قول بعض الصحابة عندما خرجوا إلى حنين ومروا بسدرة يعكف (٣) عليها المشركون وينوطون بها أسلحتهم، يُقال لها ذات أنواط، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الشيخ صالح الفوزان: «فيه بطلان التبرك بالأشجار، والأحجار، وأنه شرك؛ لأن موسى - عليه السلام - قال:


(١) برقم ٢٦٦٩، وصححه الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة برقم ٧٠١.
(٢) فتح الباري (٦/ ١٤٨) بتصرف واختصار.
(٣) العكوف: هو البقاء في المكان، يقال: اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>