للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي فقال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشرٍ خلون من رمضان، وهذا الإسناد على شرط مسلم، فقد روى به بعينه: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ» (١).

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة (٢)، ثم خرج إلى هوازن فقاتلهم وفرغ منهم، ثم قصد الطائف فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق، وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد، وأربعين ليلة في قول مكحول (٣).

فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولابد، ولكن قد يقال: لم يبتدئ القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن من أين لكم أنه - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ قتالًا في شهر حرام؟ وفرقٌ بين الابتداء والاستدامة (٤).

ومنها: جواز غزو الرجل وأهله معه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه في هذه الغزاة أم سلمة وزينب (٥).


(١) صحيح مسلم برقم ١٩٥٥.
(٢) كما في حديث ابن عباس عند البخاري برقم ٤٢٩٨.
(٣) وهو أصح الأقوال؛ لأنه صح من قول أنس عند مسلم كما سبق.
(٤) وهذا هو الراجح عندي. راجع الكلمة الحادية عشرة من الجزء العاشر من كتابي موسوعة الدرر المنتقاة.
(٥) وهذا إنما يكون عند الأمن من العواقب.

<<  <  ج: ص:  >  >>