للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية.

ومنها: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرًا، قال سعيد بن منصور (١): حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج] عن الحكم [عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم.

وروى سعيد (٢) أيضًا قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد وسيده قضيتين: قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيده بعده لم يُرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رُد على سيده.

وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدًا لنا، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحاصر ثقيفًا فأسلم، فأبى أن يرده علينا وقال: «هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ،


(١) قال محققو الزاد: أخرجه سعيد بن منصور ... في سننه برقم ٢٨٠٧، والمؤلف صادر عن المغني لابن قدامة (١٣/ ١١٦)، وأخرجه أيضًا أحمد برقم ٢١١١، وابن أبي شيبة برقم ٣٤٢٨٣، كلاهما عن يزيد بن هارون به، وإن كان في إسناده لين من أجل الحجاج - وهو ابن أرطاة - وعنعنته، إلا أن له شاهدًا عند البخاري برقم ٥٢٨٦ من رواية عطاء عن ابن عباس بنحوه.
(٢) قال محققو الزاد: برقم ٢٨٠٦، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة برقم ٢٩٦٧٤، كلاهما عن أبي معاوية، عن الحجاج، عن أبي سعيد الأعسم - وهو من صغار التابعين أو من أتباعهم - مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>