للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا]» (١).

«وأما صفة تغسيل الميت فهي كالآتي:

يكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار، ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن.

يُستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبًا قبل التغسيل، ثم يجرد من ثيابه، ويوضع على سرير الغسل منحدرًا نحو رجليه، لينصب عنه الماء وما يخرج منه.

ويكون التغسيل: بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر على بطنه ويعصره برفق؛ ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ويُكثرُ صَبَّ الماء حينئذ؛ ليذهب بالخارج، ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة؛ فينجي الميت، وينقي المخرج بالماء.

ثم ينوي التغسيل، ويسمي، ويوضئه كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بأُصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون.


(١) صحيح البخاري برقم ١٦٧، ١٢٥٣، ١٢٦٣، وصحيح مسلم برقم ٩٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>