للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ثم يغسل ميامن جسده، وهي: صفحة عنقه اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شِقَّ صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلبه على جنبه الأيسر، فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الأيمن، فيغسل شق ظهره الأيسر، ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون، ويُستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل.

* والواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات، ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأنه يُصلِّب بدن الميت، ويطيبه، ويبرده، فلأجل ذلك يُجعل في الغسلة الأخيرة؛ ليبقى أثره.

* ثم ينشف الميت بثوب ونحوه، ويقص شاربه، وتقلم أظفاره إن طالت، ويؤخذ شعر إبطيه، ويُجعل المأخوذ معه في الكفن، ويُضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها.

* وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء، أو خيف تقطعه بالغسل، كالمجذوم والمحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلًا مع نساء ليس فيهم

<<  <  ج: ص:  >  >>