للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنبه الأيمن، قال ابن قدامة - رحمه الله -: «وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه، فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أُمن ذلك بدفنه» (١).

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في حل العقد عن الميت في القبر: «هذا هو الأفضل لفعل الصحابة» (٢).

٩ - يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثيات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا» (٣). قال النووي: «السنة لمن كان على القبر أن يحثو في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعًا من قبل رأسه» (٤).

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «وهذا يدل على أنه يستحب لمن حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث حثيات» (٥).


(١) المغني (٣/ ٤٣٤).
(٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ١٩٥).
(٣) سنن ابن ماجه برقم ١٥٦٥، وقال النووي في المجموع (٥/ ٢٩٢): جيد، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٠٠) برقم ٧٥١، وانظر تلخيص الحبير (٢/ ٢٦٣).
(٤) الأذكار من كلام سيد الأبرار ص ٢٧٧.
(٥) صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (٣/ ١٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>