للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - يسن بعد الفراغ من دفنه أمور:

الأول: أن يرفع القبر عن الأرض قليلاً نحو شبر، ولا يُسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر - رضي الله عنه - «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصَبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ» (١). قال الشافعي - رحمه الله -: «وأحب أن لا يُزاد في القبر تراب من غيره؛ لأنه إذا زيد ارتفع جدًّا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرًا أو نحوه» (٢).

الثاني: أن يجعل مسنمًا لحديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنمًا (٣).

الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب - وهو ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب - رضي الله عنه - - قال: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ


(١) صحيح ابن حبان برقم ٦٦٣٥، وحسنه الشيخ الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز ص ١٩٥.
(٢) الأم (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦) باختصار.
(٣) صحيح البخاري برقم ١٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>