للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الشراء على الشراء: مثاله أن يقول لمن باع شيئًا: افسخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر، بعد أن اتفق البائع والمشتري على الثمن، وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق.

٥ - بيع العِينة: وصورته أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، كأن يبيع أرضًا بخمسين ألفًا يدفعها بعد سنة، ثم يشتريها البائع منه بأربعين ألفًا نقدًا، ويبقى في ذمته الخمسون ألفًا يدفعها المشتري على رأس السنة، وسُميت عِينة؛ لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينًا، أي: نقدًا حاضرًا. وحرم هذا البيع لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (١).

٦ - بيع المبيع قبل قبضه: مثاله أن يشتري سلعة من شخص، ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال


(١) سنن أبي داود برقم ٣٤٦٢، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٩/ ٣٠): إسناده جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>