للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (١)، وروى أبو داود في سننه من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» (٢)، فلا يجوز لمن اشترى شيئًا أن يبيعه حتى يقبضه قبضًا تامًّا.

٧ - تلقي الركبان: والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد، فإذا تلقاهم، واشترى منهم، وتبين أنه قد غبنهم غبنًا فاحشًا، فلهم الخيار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (٣)، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تُباع فيه السلع، وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تُعرف فيه قيم السلع، وعرف ذلك؛ فهو بالخيار بين أن يُمضي البيع او يفسخ

قال ابن القيم - رحمه الله -: «نهى عن ذلك؛ لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار إذا دخل السوق» (٤).


(١) صحيح البخاري برقم ٢١٣٦، ومسلم برقم ١٥٢٥.
(٢) رواه أبو داود برقم ٣٤٩٩.
(٣) صحيح مسلم من حيث أبي هريرة برقم ١٥١٩.
(٤) الطرق الحكمية ص ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>