للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - بيع النجش: فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ» (١)، والناجش هو: الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري، لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته؛ فهو في معنى الغش.

ومن صور النجش المحرم: أن يقول صاحب السلعة: أُعطيت بها كذا وكذا، وهو كاذب، أو يقول: اشتريتها بكذا، وهو كاذب (٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) صحيح البخاري برقم ٢١٤٢، وصحيح مسلم برقم ١٥١٦.
(٢) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>