للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدم .. أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانًا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلوفة .. أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة» (١).

«وتجب زكاة عروض التجارة بشروط:

١ - أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، والوصية، والإجارة، وغيرها من وجوه المكاسب، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرًا.

فلو مات مورثه وخلف عقارات، أو بضائع من أقمشة أو سيارات، ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة؛ لأنه ملكها بغير فعله، إذ أن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرًا عليه، فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث، ونواها حين ملكه للتجارة فإنها لا تكون للتجارة.

مثال: وهبه شخص سيارة فقبلها، ونوى بها التجارة فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله واختياره.

٢ - أن يملكها بنية التجارة بأن يقصد التكسب بها؛ لأن الأعمال


(١). الفتاوى (٢٥/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>