للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنيات، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال.

مثاله: اشترى رجل سيارة يتكسب فيها، فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا ونواها حين الشراء، فإن اشترى سيارة للاستعمال، ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة؛ لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلابد أن يكون ناويًا للتجارة من حين ملكه.

ولو اشترى شيئًا للتجارة، ولكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة؛ لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب.

مسألة: لو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها فهل تصير للتجارة؟

مثاله: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته.

فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنها، ومثله لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها

<<  <  ج: ص:  >  >>