للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب، بل لرغبته عنها.

فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه، وأراد أن يبيعه، فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها.

٣ - أن تبلغ قيمتها نصابًا: أي لا عينها، فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعدها للتجارة، قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيها، مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة، وقد بلغت نصابًا.

مثاله: إنسان عنده أربعون شاة سائمة، أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم، فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصابًا.

وقوله قيمتها، أي لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أُعد للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه هو القيمة؛ لأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبًا.

فالشروط إذن ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة

<<  <  ج: ص:  >  >>