للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابقة التي تقدمت (١)، فالثلاثة شروط خاصة، وما تقدم شروط عامة» (٢).

«وأما كيفية إخراج زكاة العروض، فإنها تقوَّم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء (٣)، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين، أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة.

ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض، كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عُروض التجارة بأنواعها، ويقومها تقويمًا عادلًا، فصاحب البقالة مثلًا يحصي جميع ما في دكانه من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، وصاحب الأراضي


(١). راجع الكلمة السابقة لهذه.
(٢). الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص (١٧٤ - ١٧٥) بتصرف، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (٦/ ١٤٠ - ١٤٨).
(٣). وبذلك صدرت الفتاوى من المجمع الفقهي الإسلامي وهيئة كبار العلماء، وهو اختيار اللجنة الدائمة، انظر فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٢٥٤) برقم ١٨٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>