للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي.

أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار، فلا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من إجارتها إذا حال عليه الحول.

والبيوت المعدة للسكنى والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر: كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها؛ لأنها لا تباع للتجارة» (١).

«ذكر بعض المسائل المتعلقة بالموضوع:

المسألة الأولى: هل التقويم عند الحول يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؛ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق؟

الجواب: إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيعًا.

المسألة الثانية: إن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، والأثمان جمع ثمن، وسميت بذلك


(١). الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>