للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الأول: أنه إذا تجرأ أحد على أكل ماله، صار هذا أعظم مما لو تجرأ على أكل مال من ليس مستحقًا للرحمة كرحمة اليتيم.

الوجه الثاني: أن اليتيم ليس له من يدافع عنه فيتغافله الناس وربما حملهم الطمع على أكل ماله.

وقوله: أكل مال اليتيم، المراد إتلاف مال اليتيم بأكل، أو إحراق، أو إفساد أو غير ذلك، لكنه - صلى الله عليه وسلم - عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، أو يقال: إذا كان أكل ماله من كبائر الذنوب، فإتلافه الذي لا منفعة فيه من باب أولى.

وقوله: وأكل الربا:

والربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع تفاضل أو زيادة في أشياء منع الشرع من زيادتها، وهذه الأشياء هي الأموال الربوية، روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى» (١). والربا كما يقول العلماء قسمان: ربا فضل، وربا نسيئة، فإذا


(١). صحيح مسلم برقم ١٥٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>