للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل التقابض مع الزيادة فهو ربا فضل، وإذا حصل التساوي مع تأخير قبض ما يجب قبضه في محل العقد فهو ربا نسيئة. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة. نعوذ بالله من ذلك.

قوله: والتولي يوم الزحف:

هو من كبائر الذنوب لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)} [الأنفال: ١٥ - ١٦]. وعلى هذا فيكون القرآن الكريم قد خصص عموم الحديث بقوله: {إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} [الأنفال: ١٦]، فيستثنى من قوله - صلى الله عليه وسلم - «وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» ما كان تحرفًا لقتال، أو تحيزًا إلى فئة.

قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا السابع:

والقذف يعني الرمي بالزنا، والمحصنات هن العفيفات، والغافلات البعيدات عما رمين به، المؤمنات ضد الكافرات، وقيل المحصنات الحرائر، والغافلات العفائف، ولايختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع، كما ذكره الحافظ

<<  <  ج: ص:  >  >>