للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهني - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل إليه رهط فبايع تسعة، وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: «إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً»، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» (١).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» (٢).

وجاء في عقوبة من تعلق بشيء من ذلك أن الله تعالى ينزع منه عونه ومدده ونصرته، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهِ» (٣).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «التمائم إذا كانت من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المسامير أو الطلاسم - وهي الحروف المقطعة - وأشباه ذلك من الشرك الأصغر، وقد تكون شركًا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر دون إذن الله تعالى ومشيئته» (٤).


(١). (٢٨/ ٦٣٧) برقم ١٧٤٢٢، وقال محققوه: إسناده قوي.
(٢). (٦/ ١١٠) برقم ٣٦١٥، وقال محققوه: صحيح لغيره.
(٣). (٣١/ ٨١) من حديث عبد اللَّه بن عكيم اللجهني برقم ١٨٧٨٦، وقال محققوه: حديث حسن لغيره.
(٤). فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ٤ (٢/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>