يأخذون بالسببين، أي يعطون للعمالة ويعطون للفقر، لكن ينبغي التنبيه للآتي:
الأول: أنه ليس للعامل أن يأخذ لنفسه من الزكاة ما شاء، وإنما يأخذ ما يقدره له من أرسله من الحكام والولاة.
الثاني: أن من كان من هؤلاء العمال يعطى رزقًا أي يصرف له راتبًا فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»(١).
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهي على أقسام:
١ - الكافر يرجى إسلامه، فيُعطى ترغيبًا له في الدخول في الإسلام.
٢ - الكافر يعطى لكف شره وأذاه عن المسلمين.
٣ - المسلم يعطى ليسلم نظراؤه وإن كان حسن الإسلام، كعدي ابن حاتم - رضي الله عنه -.
٤ - من يُعطى ليزداد إيمانه وليثبت على الإسلام، وغيرهم ممن إذا أُعطوا كان ذلك تأليفًا لقلوبهم بجلب خير أو دفع شر.
(١). سنن أبي داود برقم ٢٩٤٣، وابن خزيمة برقم ٢٣٦٩، من حديث عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه -، واللفظ لهما. وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع الصغير برقم ٦٠٢٣.