للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصنف الخامس: في الرقاب: جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة المسلمة، يُشترى من مال الزكاة ويعتق، أو يكون مكاتبًا فيعطى من الزكاة ما يسدد به أقساط كتابته، ليصبح حرًّا، نافذ التصرف، ويتمكن من عبادة ربه، وكذا الأسير المسلم يُفك من الأعداء من مال الزكاة.

الصنف السادس: الغارمون: جمع غارم، وهو المدين الذي تحمل دينًا في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره، كإصلاح ذات البين، فهذا يُعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، والغارم للإصلاح بين الناس يُعطى من الزكاة وإن كان غنيًّا، لما رواه مسلم: أن قبيصة - رضي الله عنه - تحمَّل حمالة (١) بين فئتين متخاصمتين، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلب أن يساعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ، رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ» (٢).

ولحديث: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ» (٣).


(١). يعني دينًا أو دية عن غيره للإصلاح.
(٢). صحيح مسلم برقم ١٠٤٤.
(٣). سنن ابن ماجه برقم ١٨٤١ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وصححه الشيخ عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله -، في شرحه لبلوغ المرام ص ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>