للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصنف السابع: في سبيل الله: والمراد بهم الغزاة في سبيل الله، المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.

الصنف الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، فيُعطى من الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده.

وهذه بعض المسائل المتعلقة بالزكاة:

المسألة الأولى: الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم وهم:

١ - الأغنياء، والأقوياء المكتسبون: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» (١). ويستثنى ما تقدم ذكره.

٢ - الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز دفع الزكاة لمن تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأولاد وأولاد الأولاد؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويسقطها عنه، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.


(١). مسند الإمام أحمد (٢٩/ ٤٨٦) برقم ١٧٩٧٢، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين من حديث عبيد اللَّه بن عدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>