للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الكفار غير المؤلفين: فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (١). أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم؛ ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار.

٤ - آل النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل الزكاة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - إكرامًا لهم لشرفهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» (٢).

وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» (٣).

٥ - وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (٤).


(١). صحيح البخاري برقم ١٣٩٥، وصحيح مسلم برقم ١٩ مطولًا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢). صحيح مسلم برقم ١٠٧٢ من حديث ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب - رضي الله عنهما -.
(٣). صحيح البخاري برقم ٣١٤٠ من حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه -.
(٤). سنن أبي داود برقم ١٦٥٠ من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -، وسنن الترمذي برقم ٦٥٢، واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن الترمذي برقم ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>