فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن المراد بقوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها.
المسألة الثالثة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر:
يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة، وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح، لعموم قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} أي الفقراء والمساكين في كل مكان (١).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(١). الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية ص ١٤٤ - ١٤٧، ومذكرة للدكتور أحمد الخليل في شرح زاد المستقنع ص ٩٩ - ١٤٤ بتصرف.