للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله» (١). وهذه اليمين لا كفارة فيها، ولا مؤاخذة، ولا إثم على صاحبها.

٢ - اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الأفعال، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها عند الحنث كفارة، لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩].

٣ - اليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة التي تهضم الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، وهي كبيرة من الكبائر، ولا تنعقد هذه اليمين ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر، ولأنها يمين غير منعقدة، فلا توجب الكفارة كاللغو، ويجب التوبة منها، ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق، وسميت هذه اليمين غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في نار جهنم عياذًا بالله، ودليل حرمتها قوله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ


(١). صحيح البخاري برقم ٤٦١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>