للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٩٤)} [النحل: ٩٤]، ولحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» (١).

كفارة اليمين:

«شرع الله - عز وجل - لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها، وذلك رحمة بهم، قال الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» (٢). وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه ولم يوف بموجبها.

وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، فيخير من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة سليمه من العيوب، فمن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ


(١). صحيح البخاري برقم ٦٨٥٧، وصحيح مسلم برقم ٨٩.
(٢). صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - برقم ٦٧٢٢، وصحيح مسلم برقم ١٦٥٠ واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>