للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ» (١)، وفي أخرى: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَييْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ» (٢).

وذكر بعض العلماء تأويلات لاختلاف هذه المسافات التي ذكرت في عرض الحوض وطوله.

منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالمسافة اليسيرة، ثم أعلم بالمسافة الطويلة، فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئًا بعد شيء، فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة، وقيل غير ذلك (٣).

وزمن الورود على الحوض قبل العبور إلى الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل العبور إلى الصراط، وقد رجح بعض أهل العلم ذلك، ومن شرب من الحوض لم يظمأ أبدًا، لما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: «وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَا أَبَدًا» (٤).

أما أسباب الورود على الحوض، فمنها:

أولاً: التمسك بالكتاب والسنة، والثبات على ذلك، والبعد عن البدع المحدثة في الدين وكبائر الذنوب، روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنِّي قَد تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْنِ لَن تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الحَوْضِ» (٥).


(١) البخاري برقم (٦٥٨٠)، مسلم برقم (٢٣٠٣).
(٢) البخاري برقم (٦٥٩١)، ومسلم برقم (٢٢٩٨).
(٣) انظر: فتح الباري (١١/ ٤٧٢).
(٤) البخاري برقم (٦٥٧٩)، ومسلم برقم (٢٢٩٢).
(٥) (١/ ٢٨٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٢٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>