للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زينتهم، قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: ٣١].

ومنها: الغناء المصحوب بالمعازف، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: ٦].

وأكثر المفسرين كابن عباس وابن مسعود على أنه الغناء.

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ» (١).

أقوال العلماء فيه: سئل المشايخ عبد الله بن حميد، وعبد العزيز ابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله عن التلفاز، هل هو حرام أو حلال؟ فأجابوا بأن التلفاز آلة لا نستطيع أن نحرمها، تستخدم للخير أو الشر، فإن استخدم التلفاز في محرم، مثل الغناء الماجن، وإظهار صور فاتنة، وتمثيليات هابطة، فيها كذب وخيانات زوجية، واختلاط بين الرجال والنساء، ومسلسلات بوليسية إجرامية، فإنه حرام، وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن، وإبانة الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذلك جائز، وإن تساوى الأمران، أو غلب جانب الشر كما هو الحال الآن، فهو حرام (٢).

وسئلت اللجنة الدائمة عن التلفاز، فقالوا: إنه آلة تستخدم للخير والشر، بحسب الحال التي تستخدم فيه، ولكن الأحوط ترك إدخاله، لأنه


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: رسالة الجواب المفيد في حكم التصوير، للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وبها ملحق عن حكم التلفاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>