للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وغيرهم، وجميعها تفيد النهي الصريح، نهي التحريم، لما فيها من الوعيد الشديد، ومعلوم أن كل متوعد عليه بعقاب من النار، أو غضب، أو نحوها، فهو محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يقبل النسخ، ولا يُرفع حكمه، بل هو من الأحكام الشرعية المؤبدة في التحريم.

والإسبال فيه عدة محاذير:

أولاً: مخالفة السنة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ (١)، ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ» (٢) وفي رواية أخرى: «فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» (٣)، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي مفصل الساق من القدم.

ثانيًا: الوعيد الشديد لمن أسبل إزاره تحت الكعبين، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» (٤).

ثالثًا: أنه من الخيلاء التي تورث في النفس العجب، والترفع، والكبر، ونسيان نعمة الله على عبده، وكل هذا من موجبات مقت الله للمسبل، ومقت الناس له، قال تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: ١٨].


(١) وعضلة الساقين هي حد أعلى من أنصاف الساقين بقليل.
(٢) (١٣/ ٢٤٧) برقم (٧٨٥٧) وقال محققوه: حديث صحيح.
(٣) سنن الترمذي برقم (١٧٨٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) برقم (٥٧٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>