للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل ثلاث حالات:

الحالة الأولى: من لم يقصد الإسبال لعارض من نسيان أو استرخاء مع تعاهد له برفعه، كما جاء في حديث أبي بكر المشهور.

الحالة الثانية: من أسبل لمرض في قدميه، وللضرورة أحكامها.

الحالة الثالثة: النساء فقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن بإرخاء ذيول ثيابهن لستر القدمين، وهما من عورة النساء (١).

ومما سبق يتبين أن الإسبال في حق الرجال منهي عنه مطلقًا، وأنه في ذاته خيلاء، وان المسبل مرتكب لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب، معرض نفسه لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة (٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) سنن النسائي برقم (٥٣٣٦) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣/ ١٠٨٠) برقم (٤٩٢٩).
(٢) انظر: رسالة الشيخ بكر أبو زيد (حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولبس الشهرة) (ص: ٢٢ - ٢٤) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>