للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإما أن يقتلها وإما أن يقارب قتلها، فكذلك من أخذ الدنيا من غير حقها ووضعها في غير وجهها، فقد يقتله ذلك فيموت به قلبه ودينه، ومن مات على ذلك من غير توبة منه وإصلاح حاله، فيستحق النار بعمله (١). اهـ.

ومما يلاحظ في هذه الأيام: انكباب كثير من الناس على المساهمات المشبوهة والمحرمة، وهذا مصداق قول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحديث - الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه -: «لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ: أَمِن حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ؟ ! » (٢).

وروى الترمذي في سننه من حديث كعب بن عياض رضي اللهُ عنه: أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ» (٣)؛ وهذه الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: الشركات ذات الأعمال المباحة، وليس من أنشطتها الاستثمار المحرَّم، بل تعمل بالصناعة والتجارة: سواء تجارة العقار أو الزراعة أو النقل، ولا تتعامل بمحرَّم؛ فلا تقتَرِض ولا تُقرِض بالربا، ولا تُودِع أرباحها في بنوك تُعطي لها فوائد ربوية، ولا تستثمر أرباحها في محرَّم، فهذه الأصل فيها الجواز.

ثانيًا: الشركات ذات الأعمال المحرَّمة: كالبنوك الربوية، أو


(١) لطائف المعارف ص: ٥٣١.
(٢) ص: ٣٩٣ برقم ٢٠٨٣.
(٣) ص: ٣٨٥ برقم ٢٣٣٦، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>