للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صناعة الخمور، أو آلات الطرب، أو التجارة بالخنزير، بحيث يكون أصل إنشائِها محرَّمًا، فهذا النوع لا يتنازع مسلم في حرمته؛ جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: بأنه لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات، غرضها الأساسي محرَّم: كالتعامل بالربا، أو إنتاج محرَّمات، أو متاجرة بها (١).

الثالث: الشركات ذات الأعمال المشروعة، وأنشئت من أجل الاستثمار في الأشياء المباحة: كصناعة الحديد والورق والزيت، والنقل وتجارة الأراضي وغيرها، إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانًا: كالإيداع في البنوك وأخذ الفائدة منها، أو أن تجعل من ضمن رأس مالها الاقتراض بالربا أو الإقراض، فتضم هذه الأرباح إلى أرباح مساهميها، وهذه الشركات هي التي اشتهرت بين الناس بالأسهم المختلطة، أي اختلط فيها الحلال والحرام، وفيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول بالجواز وفق ضوابط معينة، ومنهم من يقول بالتحريم: وهو قول غالب العلماء.

فقد سئلت اللجنة الدائمة عن أسهم الشركات المختلطة، والتي أساس عملها الصناعة أو الخدمات أو التجارة أو غيرها، ولكنها تقع في مخالفات شرعية: كأن تضع فوائض أموالها في البنوك، أو تقترض من البنوك، أو غير ذلك من المخالفات؛ فأجابت اللجنة بالتحريم: لعموم الأدلة من الكتاب والسنة بتحريم الربا، قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ


(١) في دورته الرابعة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت في ٢٠/ ٨ / ١٤١٥ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>