للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَقْصُرُ بِالضَّمِّ قَصْرًا وَقَصَارَةً، أَوْ مِنْ قَصَّرَ الثَّوْبَ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ جَمَعَهُ فَغَسَلَهُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (أَوْ حَمَلَهُ) مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخِرِهِ (بِمَالِهِ) أَيْ بِمَالِ الْمُضَارِبِ لَا بِمَالِهَا (فَهُوَ) أَيْ الْمُضَارِبُ (مُتَبَرِّعٌ) فَلَا يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.

(وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (قِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك) لِأَنَّهُ اسْتِدَانَةٌ عَلَى الْمَالِ بِلَا إذْنٍ صَرِيحٍ فَلَوْ قَصَرَ بِالنَّشَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّبْغِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْمُضَارِبِ (الْخَلْطُ بِمَالِهِ) أَيْ الْمُضَارِبِ (وَالصَّبْغُ) بِمَالِهِ (إنْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ اعْمَلْ بِرَأْيِك، وَالْمُرَادُ مِنْ الصَّبْغِ أَنْ يَصْبُغَهُ أَحْمَرَ لِعَدَمِ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ زِيَادَةً فِيهِ بِخِلَافِ السَّوَادِ فَإِنَّهُ نُقْصَانٌ عِنْدَ الْإِمَامِ لَكِنَّ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ يُشْعِرُ أَنَّهُ اخْتَارَ قَوْلَ الْإِمَامَيْنِ وَسَكَتَ عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ، تَتَبَّعْ.

(فَلَا يَضْمَنُ) الْمُضَارِبُ (بِهِ) أَيْ بِالْخَلْطِ وَلَا بِالصَّبْغِ فَإِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ " اعْمَلْ بِرَأْيِك " يَتَضَمَّنُهُ فَلَا يَكُونُ بِهِ مُتَعَدِّيًا (وَيَصِيرُ) الْمُضَارِبُ (شَرِيكًا) لِرَبِّ الْمَالِ (بِمَا زَادَ الصَّبْغُ) فِيهِ (وَحِصَّتُهُ) أَيْ حِصَّةُ قِيمَةِ الصَّبْغِ (لَهُ) أَيْ لِلْمُضَارِبِ (إذَا بِيعَ) الْمَصْبُوغُ (وَحِصَّةُ الثَّوْبِ) الْأَبْيَضِ (فِي) مَالِ (الْمُضَارَبَةِ) حَتَّى إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ أَلْفًا وَمَصْبُوغًا أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ كَانَ الْأَلْفُ لِلْمُضَارَبَةِ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ لِلْمُضَارِبِ بَدَلَ مَالِهِ، وَهُوَ الصَّبْغُ بِخِلَافِ الْقَصَارَةِ وَالْحَمْلِ، وَتَمَامُهُ فِي الْعِنَايَةِ، فَلْيُطَالَعْ.

(وَإِنْ قُيِّدَتْ) الْمُضَارَبَةُ (بِبَلَدٍ) مُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: دَفَعْته مُضَارَبَةً فِي الْكُوفَةِ مَثَلًا (أَوْ سِلْعَةٍ) أَيْ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ: دَفَعْته مُضَارَبَةً فِي الْكِرْبَاسِ مَثَلًا (أَوْ وَقْتٍ) مُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ: دَفَعْته مُضَارَبَةً بِالصَّيْفِ مَثَلًا (أَوْ مُعَامِلٍ مُعَيَّنٍ) بِأَنْ قَالَ: دَفَعْته مُضَارَبَةً لِفُلَانٍ (فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُضَارِبِ (أَنْ يَتَجَاوَزَ) مِمَّا عَيَّنَهُ الْمَالِكُ، لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَوْكِيلٌ، وَفِي التَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ لِأَنَّ التِّجَارَاتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَشْخَاصِ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ بِضَاعَةً إلَى مَنْ يُخْرِجُهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: إذَا شَرَطَ الْمَالِكُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ أَوْ سِلْعَةً بِعَيْنِهَا أَوْ مَا لَا يَعُمُّ وُجُودُهُ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ (كَمَا) لَا يَتَعَدَّى الشَّرِيكُ (فِي الشَّرِكَةِ) عَمَّا عَيَّنَهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِشَيْءٍ مِنْهَا (فَإِنْ تَجَاوَزَ) الْمُضَارِبُ بِأَنْ يَخْرُجَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْبَلَدِ فَتَصَرَّفَ فِيهِ أَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ أَوْ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مَا عَيَّنَهُ أَوْ بَاعَ مَعَ غَيْرِ مَنْ عَيَّنَهُ (ضَمِنَ) لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا بِالْمُخَالَفَةِ وَكَانَ الْمُشْتَرَى لَهُ (وَالرِّبْحُ لَهُ) أَيْ لِلْمُضَارِبِ، وَعَلَيْهِ خُسْرَانُهُ، ثُمَّ قِيلَ: يَضْمَنُ بِنَفْسِ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْبَلَدِ لِوُجُودِ الْمُخَالَفَةِ وَقِيلَ بَلْ لَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يَشْرِ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ إلَى الْبَلَدِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَإِنْ عَادَ زَالَ الضَّمَانُ فَصَارَ مُضَارَبَةً عَلَى حَالِهِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ (فَإِنْ قَالَ لَهُ) أَيْ قَالَ الْمَالِكُ لِلْمُضَارِبِ (عَامِلْ أَهْلَ الْكُوفَةِ أَوْ) عَامِلْ (الصَّيَارِفَةَ فَعَامَلَ فِي الْكُوفَةِ غَيْرَ أَهْلِهَا) أَيْ الْكُوفَةِ (أَوْ صَارَفَ) أَيْ عَامَلَ مُعَامَلَةَ الصَّرْفِ (مَعَ غَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>