للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَشَرَ لِأَنَّهُ قُدِّرَ بِخَمْسَةٍ وَقِيلَ: ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِأَنَّهُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْأَكْثَرِ وَالْأَقَلِّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لَكِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ وَالنَّصِّ الصَّرِيحِ.

(فَلَوْ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ) الرُّبَاعِيَّ بِأَنْ يَأْتِيَ جَمِيعَ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ كَالْقِرَاءَةِ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِ فَرْضِهِ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (إنْ قَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ) قَدْرَ التَّشَهُّدِ (صَحَّتْ) لِأَنَّ فَرْضَهُ ثِنْتَانِ وَالْقَعْدَةُ الْأُولَى فَرْضٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ فَإِذَا وُجِدَتْ يُتِمُّ فَرْضَهُ.

(وَ) لَكِنَّهُ (أَسَاءَ) لِتَأْخِيرِ السَّلَامِ وَمَا زَادَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ نَفْلٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ (فَلَا تَصِحُّ) لِأَنَّهُ خَلَطَ النَّفَلَ بِالْفَرْضِ قَبْلَ إكْمَالِهِ فَانْقَلَبَ الْكُلُّ نَفْلًا إذَا اقْتَدَى بِمُقِيمٍ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي الْقَوْمَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا وَيَنْقَلِبُ فَرْضُهُ أَرْبَعًا وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ كَوْنِهَا مُسْتَفَادَةً مِنْ الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا لِمَحَلِّ الْخِلَافِ لِأَنَّهُ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ أَصْلًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ كَمَا بَيَّنَ آنِفًا.

(وَلَا يَزَالُ) أَيْ الْمُسَافِرُ عَنْ أَنْ يَكُونَ (عَلَى حُكْمِ السَّفَرِ حَتَّى يَدْخُلَ وَطَنَهُ) هَذَا إنْ أَكْمَلَ فِي ذَهَابِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَمَّا إنْ لَمْ يُكْمِلْهَا فَيُتِمُّ بِمُجَرَّدِ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ نَقَضَ السَّفَرَ قَبْلَ اسْتِحْكَامِهِ (أَوْ يَنْوِيَ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ قَرْيَةٍ) لِأَنَّ الْإِقَامَةَ لَا تُعْتَبَرُ إلَّا فِي مَوْضِعٍ صَالِحٍ لَهَا وَغَيْرُ الْبَلَدِ وَالْقَرْيَةِ لَا تَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ هَذَا إذَا سَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَمَّا إذَا سَارَ دُونَهَا فَيُتِمُّ إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ وَلَوْ فِي الْمَفَازَةِ وَقُلَلِ الْجِبَالِ (وَهِيَ) أَيْ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا قَالَا: أَقَلُّ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ لَكِنَّ الْمُخْتَارَ فِي مَذْهَبِهِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ غَيْرَ يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ لَكَانَ أَخْصَرَ لِأَنَّهُ بَيَانُ أَقَلِّ الْمُدَّةِ فَقَدْ حَصَلَ بِدُونِهِ.

(وَلَوْ نَوَاهَا) أَيْ الْإِقَامَةَ (بِمَوْضِعَيْنِ كَمَكَّةَ وَمِنًى لَا يَصِيرُ مُقِيمًا إلَّا أَنْ يَبِيتَ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّ إقَامَةَ الْمَرْءِ تُضَافُ إلَى مَبِيتِهِ هَذَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ أَصْلًا بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِآخَرَ قَرِيبًا مِنْ الْمِصْرِ بِحَيْثُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَاكِنِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا فِيهِمَا بِدُخُولِ أَحَدِهِمَا أَيَّهُمَا كَانَ لِأَنَّهُمَا فِي الْحُكْمِ كَمَوْطِنٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.

وَفِي السِّرَاجِيَّةِ رَجُلٌ قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا فِي عَشْرِ الْأَضْحَى وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ بِهَا سَنَةً فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ لِلْحَالِ لَا مُعْتَبَرَ بِهَا لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى مِنًى لِقَضَاءِ الْمَنَاسِكِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَإِذَا خَرَجَ إلَى مِنًى يُصَلِّي أَرْبَعًا إلَّا إذَا كَانَ لَاحِقًا.

(وَقَصَرَ إنْ نَوَى) الْإِقَامَةَ (أَقَلَّ مِنْهَا) أَيْ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ نِصْفُ الشَّهْرِ (أَوْ لَمْ يَنْوِ) شَيْئًا عَلَى عَزْمِ أَنْ يَخْرُجَ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ.

(وَلَوْ بَقِيَ سِنِينَ) لِأَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>