يَسْتَحِقُّهُ بِالرِّسَالَةِ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصْرَفُ إلَى الْخَلِيفَةِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَا (كَالصَّفِيِّ) أَيْ: كَسُقُوطِ الصَّفِيِّ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ هُوَ شَيْءٌ نَفِيسٌ كَانَ يَصْطَفِيهِ لِنَفْسِهِ النَّفِيسَةُ مِنْ الْغَنِيمَةِ كَدِرْعٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ أَمَةٍ.
(وَإِنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ مَنْ لَا مَنَعَةَ لَهُ بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ لَا يُخَمَّسُ مَا أَخَذُوا) يَعْنِي إنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ، أَوْ ثَلَاثَةٌ مُغِيرِينَ بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ لَا يُخَمَّسُ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُمْ حِينَئِذٍ يَكُونُ اخْتِلَاسًا وَسَرَقًا لَا قَهْرًا وَغَلَبَةً.
(وَإِنْ كَانَ) الدُّخُولُ (بِإِذْنِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (أَوْ لَهُمْ) أَيْ لِلدَّاخِلِينَ (مَنَعَةٌ) ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ (خُمِّسَ) مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى وَجْهِ الْغَلَبَةِ، وَالْقَهْرِ لَا الِاخْتِلَاسِ، وَالسَّرِقَةِ فَكَانَ غَنِيمَةً هَذَا فِي الْمَنَعَةِ ظَاهِرٌ أَمَّا فِي الْإِذْنِ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُخَمَّسُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ الْإِمَامُ فَقَدْ الْتَزَمَ نُصْرَتَهُمْ بِالْإِمْدَادِ فَصَارَ كَالْمَنَعَةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَكِنْ فِي الْمُضْمَرَاتِ أَنَّهُ لَوْ أَغَارَ ثَلَاثَةٌ، أَوْ أَقَلُّ لَا يُخَمَّسُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمْ يُخَمَّسْ إلَّا إذَا بَلَغُوا تِسْعَةً (وَلِلْإِمَامِ) أَيْ: نُدِبَ لِلْإِمَامِ (أَنْ يُنَفِّلَ) ، وَالتَّنْفِيلُ إعْطَاءُ الْغُزَاةِ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى سَهْمِهِمْ حَثًّا عَلَى الْقِتَالِ (قَبْلَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ وَقَبْلَ أَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute